الشيخ الجواهري
311
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الذي لا يزبب والبطيخ ونحوه ، وكذا بيع اليابس بمثله فيندرج حينئذٍ في جميع ما يقتضي الجواز ، كما أنّه يخرج عمّا يقتضي المنع [ 1 ] . لكنه قد يقال بوجوب تقييد ذلك بما إذا لم تختلف كيفية الرطوبة بما لا يتسامح في مثله بالعادة . وإلّا كان إلحاقه بالمسألة الآتية - أي بيع الرطب بالجافّ - أولى [ 2 ] . نعم لو علم حال البيع بنقصان أحدهما عن الآخر بعد الجفاف اتجه الإلحاق بالمسألة الآتية . أمّا إذا لم يعلم وقت الابتياع ف [ - الظاهر الصحة ] [ 3 ] . بل [ الظاهر الصحة ] [ 4 ] وإن تحقق النقصان متأخّراً عن وقت الابتياع . وإن كان لا يخلو من تأمّل في الجملة [ 5 ] . [ بيع اللحم نياً بمقدّد متساوياً ] : ( فلو باع لحماً نياً بمقدّد متساوياً جاز ، وكذا لو باع بسراً برطب ، وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 148 ، ب 14 من الربا . ( 2 ) المبسوط 2 : 93 . ( 3 ) الخلاف 3 : 64 . ( 4 ) الغنية 6 : 225 . ( 5 ) السرائر 2 : 258 - 259 . ( 6 ) كشف الرموز 1 : 493 - 494 .